من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طلب الاعفاء من معلوم الجولان
المرجع: مكتوبكم عدد 398 بتاريخ 11 فيفري 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المستشارين غير المقيمين المكلفين بتنفيذ مشاريع التوأمة الممولة بهبة في إطار برنامج مساندة تنفيذ إتفاق الشراكة وخطة العمل للجوار من دفع معل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.