L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 309/2013 · 25/02/2013

Exonération des organisations, institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes de circulation

من وزير المالية الى  الموضوع: حول طلب الاعفاء من معلوم الجولان المرجع: مكتوبكم عدد 398 بتاريخ 11 فيفري 2013  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المستشارين غير المقيمين المكلفين بتنفيذ مشاريع التوأمة الممولة بهبة في إطار برنامج مساندة تنفيذ إتفاق الشراكة وخطة العمل للجوار من دفع معل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.