L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 321/2013 · 26/02/2013

حول دفع الأقساط الإحتياطية من قبل المؤسسات المصدرة كليا

  من وزير المالية  إلى الموضوع : حول دفع الأقساط الإحتياطية من قبل المؤسسات المصدرة كليا  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة كليا حققت أرباحا خاضعة للضريبة على الشركات متأتية من التفويت في السندات الملحقة بموازنتها، وطلبتم معرفة هل يتعين على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.