Acomptes provisionnels et restitution du crédit d’impôt
طلب توضيحات حول الأقساط الاحتياطية و استرجاع فائض الأداء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 9 مارس 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 608
من وزير المالية إلـى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الأقساط الاحتياطية واسترجاع فائض الأداء المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 8 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أنّ الشركات المصدّرة كلّيا والشركات المنتفعة بطرح أرباحها من أساس الضريبة لمدّة 10 سنوات (شركات التنمية الفلاحيّة مثلا) والتي استوفت هذه المدّة تخضع لدفع الأقساط الاحتياطية وفي صورة خضوعها ماهي النسبة المستوجبة عليها. كما طلبتم معرفة هل أنّه يمكن للشركات الخاضعة لتدقيق مراقب حسابات استرجاع فائض الضريبة على الشركات كلّيا أو جزئيّا وماهي نسبة التسبقة بعنوانه.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلّق بالأقساط الإحتياطية
طبقا لأحكام الفصل 51 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطالب الأشخاص المعنويّون الخاضعون للضريبة على الشركات، باستثناء منهم المستغلّين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، بدفع الأقساط الاحتياطية ابتداء من السنة الثانية للنشاط حسب ثلاثة دفوعات يساوي كلّ واحد منها 30% من الضريبة المستوجبة بعنوان أرباح السنة السابقة.
وتحتسب الأقساط الاحتياطية بنسبة 30% من الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 10% على الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح الاستثنائية المؤهلة للانتفاع بالنظام الجبائي للتصدير و بنسبة 30% من الضريبة المستوجبة بنسبة 25% من الأرباح المتأتية من البيع في السوق المحلية والأرباح الاستثنائية غير المنتفعة بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة تطالب الشركات التي استوفت حق طرح أرباحها المتأتية من النشاط والتي أصبحت خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% بدفع الأقساط الاحتياطية ابتداء من السنة الموالية للسنة التي تخضع مداخيلها للضريبة.
Page 2
2- فيما يتعلّق باسترجاع فائض الضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 54 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح إذا كانت مبرّرة الأقساط الاحتياطية والتسبقة والخصوم، غير التي هي محررة، المدفوعة خلال سنة مالية من الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح بعنوان نفس السنة.
وفي صورة بروز فائض، فإنّه يطرح من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة المستوجبة لاحقا، كما يكون قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وبالنسبة للشركات الخاضعة حساباتها قانونا لمراقب حسابات، فيمكنها الانتفاع بتسبقة من المبلغ الجملي للفائض المذكور بنسبة 35% من فائض الضريبة على الشركات إذا تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة من أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء، أو بإرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.