من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الأقساط الاحتياطية و استرجاع فائض الأداء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن الشركات المصدرة كليا والشركات المنتفعة بطرح أرباحها من أساس الضريبة لمدة 10 سنوات (شركات التنمية الفلاحية مثلا) والتي إستوفت هذه المدة تخضع لدفع الأقساط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.