L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1200/2012 · 09/08/2012

طلب توضيحات جبائية :الأداء على القيمة المضافة مطبق على مبلغ الأقساط الإحتياطيّة المتعلقة بالضريبة المستوجبة عند بإيداع التصريح بالضريبة

من وزيرالمالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2012. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات بخصوص التساؤلات الجبائية التالية : - في صورة توتي مزوّد خاضع للأداء على القيمة المضافة تطبيق نسبة 22,5 % عوضا عن نسبة 18 % بعنوان الأداء المذكور، هل يتولتى حريفه طرح كامل مبلغ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.