من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبك بتاريخ 20 أكتوبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014:
- هل يمكن الإدارة الجباية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.