Demande d'éclaircissements sur l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
طلب توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : المراجعة الجبائية بعنوان الأقساط الاحتياطية بالنسبة إلى السنوات المعنية بالتصحيح
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
2014/11/05 1833
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبك بتاريخ 20 أكتوبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014:
- هل يمكن لإدارة الجباية في إطار مراجعة جبائية معمقة لمطالب بالأداء انتفع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 رفض المحاسبة وإعادة احتساب رقم المعاملات مع إضافة نسبة 20% التي اعتمدت في التصريح التصحيحي؟
- هل يخول الفصل 5 المذكور أعلاه للمنتفعين بأحكامه الإعفاء من المراجعة الجبائية بعنوان الأقساط الاحتياطية بالنسبة إلى السنوات المعنية بالتصحيح؟
- كيف يتم تصحيح التصاريح وإيداعها في ضل تعذر ذلك على القباضات المالية بسبب عدم تحيين المنظومة الإعلامية؟
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1) تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 2014 الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومعاليم التسجيل وبالتالي تبقى بقية الأداءات والضرائب غير معنية بالفصل المذكور.
Page 2
2) باعتبار أن الإعفاء من المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يشمل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وباعتبار أن الأقساط الاحتياطية لا تمثل ضريبة وإنما تسبقة على الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المذكورتين، فإن الإعفاء من المراجعة الجبائية طبقا لأحكام الفصل 5 المذكور يشمل الأقساط الاحتياطية.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.