L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1833/2014 · 05/11/2014

Demande d'éclaircissements sur l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبك بتاريخ 20 أكتوبر 2014  لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية في إطار  تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014:  - هل يمكن الإدارة الجباية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.