دفع الأقساط الاحتياطية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المالية إلــــى 2013/09/25 1951
الموضوع : دفع الأقساط الاحتياطية المرجــع : مكتوبكم عدد 2013/27 بتاريخ 11 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركتكم من دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث بعنوان سنة 2013 نظرا لكونها لن تحقق رقم معاملات خلال السنة المذكورة يشرفني إعلامكم أن شركتكم تبقى مطالبة بالتصريح ودفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة وذلك بصرف النظر عن النتائج المحققة بعنوان سنة 2013. وفي صورة وجود فائض فيمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وبالتالي فإنه يتعذر الاستجابة لطلبكم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول دفع الأقساط الإحتياطية من قبل المؤسسات المصدرة كليا
- حول التصريح بالأقساط الاحتياطية بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليا
- Dispense de déclaration des acomptes provisionnels
- طلب توضيحات جبائية :الأداء على القيمة المضافة مطبق على مبلغ الأقساط الإحتياطيّة المتعلقة بالضريبة المستوجبة عند بإيداع التصريح بالضريبة
- Acomptes provisionnels et restitution du crédit d’impôt