L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1951/2013 · 25/09/2013

دفع الأقساط الاحتياطية

من وزير المالية  إلى الموضوع : دفع الأقساط الاحتياطية المرجع : مكتوبكم عدد 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركتكم من دفع  القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث بعنوان سنة 2013 نظرا لكونها لن تحقق رقم معاملات خلال السنة المذكورة يشرفني إعلامكم أن شركتكم تبقى مطالبة بالتصريح ودفع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.