من وزير المالية
الى
الموضوع: الخصم من المورد على مبالغ مورد مدفوعة الى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 ماي 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد التحرري، المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة المزود البلجيكي "E" مقابل إنجازه لعمليات التدقيق لفائدة حريفكم بفرنسا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال الوث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.