من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مجمع شركات مقابل خدمات تدقيق
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار إجراء خدمات تدقيق شاملة لفائدة "البنك ************* أبرم هذا الأخير عقدا مع مجمع شركات متضامن متكون من كل من الشركة المقيمة بفرنسا *************** ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.