L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 128/2016 · 13/01/2016

Honoraires payés au profit d’une entreprise établie en France en contrepartie de travaux d’audit réalisés en Tunisie

من وزير المالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مجمع شركات مقابل خدمات تدقيق المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار إجراء خدمات تدقيق شاملة لفائدة "البنك ************* أبرم هذا الأخير عقدا مع مجمع شركات متضامن متكون من كل من الشركة المقيمة بفرنسا *************** ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.