Retenue à la source au titre des services d’audit rendus par un groupement solidaire
الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة إلى مجمع ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 نوفمبر 2014 1969
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى مجمع « […] » المرجــع: مكتوباكم بتاريخ 4 و10 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي ستدفعها الشركة التونسية للبنك لفائدة المجمع المتضامن « […] » والمتكون بين شركة « […] » […] الفرنسية والشركتين التونسيتين « […] » و« […] » مقابل خدمة التدقيق الشامل لوضعية البنك وشركاته الفرعية الثلاث مبينين أنّ خلاص المجمع المذكور يتم بالدينار وبالأورو وأنّ هذا الأخير متحصل بتونس على معرّف جبائي ويخضع لأحكام القانون العام .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال العقد المبرم في الغرض بين مجمع « […] » والشركة التونسية للبنك ومن خلال اتفاقية المجمّع المذكور وملحقه ما يلي:
- تتمثل خدمات التدقيق الشامل في: ✓ تدقيق الوضعية المالية والمؤسساتية والاجتماعية ونجاعة البنك وشركاته الفرعية الثلاث، ✓ إعداد تصورات لإعادة الهيكلة، ✓ إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة البنك وتطويره على أساس برنامج إعداد الهيكلة الذي تمّ الاتفاق عليه بصفة نهائية.
- يتم خلاص المبالغ المفوترة من قبل المجمع في هذا الإطار بالأورو بالنسبة إلى القسط الراجع إلى الشركة المقيمة بفرنسا وبالدينار بالنسبة إلى كل من شركتي […] و […].
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس 71.790 550 Fax الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ مجمع « […] » مجمع متضامن ينشط بتونس ويتولى فوترة الخدمات التي يسديها لفائدة الشركة التونسية للبنك، فإنه يخضع للنظام الجبائي لشركات الأشخاص ويطالب وفقا لأحكام الفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بدفع التسبقة بعنوان الضريبة على الشركات المستوجبة على الأعضاء بنسبة 25% من الربح الصافي الذي تفرزه المحاسبة الممسوكة للغرض.
وبالتالي، تخضع المبالغ الجملية الراجعة للمجمع المذكور مقابل الخدمات المسداة لفائدة الشركة التونسية للبنك للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك بصرف النظر إن كانت مدفوعة بالدينار أو بالعملة الأجنبية. ويطرح الخصم المذكور من التسبقة المستوجبة على المجمع، وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فإنه يمكن المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.
كما تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب حسب النسب الجاري بها العمل وذلك طبقا للفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ تحويل المبالغ المدفوعة بالأورو مباشرة لفائدة شركة « […] » الفرنسية غير مطابق للتشريع الجاري به العمل وخاصة الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبار أنّ تحويل المبالغ يستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية وأنّ الشركة المذكورة تخضع للضريبة على الشركات بتونس على القسط من الأرباح الراجع لها من المجمع.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.