Régime fiscal des services d’accompagnement pour l’obtention de la certification « SERECT » rendus par une société française
النظام الجبائي للمبلغ المدفوعة إلى الشركة ****************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 مارس 2015 542
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة « […] » المرجــع : مكتوباكم عدد 108 بتاريخ 27 فيفري 2015 وعدد 119 بتاريخ 2 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة « […] » المقيمة بفرنسا مبينين أن هذه الأخيرة ترفض تكوين منشأة دائمة بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم، يتبين أن شركة « […] » المقيمة بفرنسا تسدي لشركتكم الخدمات اللازمة لمنح مركز التكوين في مجال الأشغال المتعلقة بالخطوط الكهربائية ذات الجهد العالي التابع لشركتكم شهادة السلامة التي تحمل علامة « […] » وذلك بهدف ضمان سلامة العاملين في الأشغال المذكورة. وتتمثل الخدمات المسداة على فترة تمتد إلى 7 أشهر في هذا الإطار في القيام بـ:
- تشخيص حاجيات مركز التكوين، - تكوين المكونين على تقنيات العمل بالنسبة إلى الأشغال المتعلقة بالخطوط الكهربائية ذات جهد عالي، - توفير قواعد السلامة وشروط إنجاز العمل خلال عمليات التكوين، - تقديم الدعم والمتابعة في عملية التكوين من حيث ضمان توفر الوسائل البيداغوجية اللازمة، - تقييم عملية نقل المعرفة إلى المكونين (transfert du savoir faire) ومنح علامة السلامة المذكورة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وعلى هذا الأساس، وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تعتبر شركة « […] » أنها تسدي خدماتها في إطار منشأة دائمة بتونس. وتكون تبعا لذلك خاضعة لكل الواجبات المحاسبية والجبائية وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات.
وتخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة الفرنسية مقابل الخدمات السالفة الذكر للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام بعنوان الأتعاب.
ويتعين على الشركة المذكورة احترام كل الواجبات الجبائية باعتبار أن الفصل 17 من العقد المبرم في الغرض ينص على أنه يتعين عليها دفع الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة في إطار تنفيذ العقد المذكور.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% الخدمات المذكورة أعلاه المسداة من قبل شركة « […] » لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الاداء على القيمة المضافة.
ويحتسب الأداء على أساس قاعدة خالية من الأداء على القيمة المضافة .
ويتعيّن على شركتكم خصم 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات وذلك طبقا لأحكام الفصل 19مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.