مذكرة خاصة عدد 1606 بتاريخ جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع عقد إقتناء عقار فلاحي لدى شخص جزائري الجنسية لوجوب الإدلاء برخصة الوالي المستوجبة على العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا، يشرفني إعلامكم أنه في نطاق تطبي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.