من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من شرط الإدلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار أحد أطرافه جزائري الجنسية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 جوان 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 27 أفريل 1981 اقتنيتم بموجب بطاقة النقل عدد *** من المقتطع عدد *** قطعة أرض صالحة للبناء من العقار المعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.