L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1401/2013 · 20/06/2013

حول الاعفاء من شرط الادلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار احد اطرافه جزائري الجنسية

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول الإعفاء من شرط الإدلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار أحد أطرافه جزائري الجنسية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 جوان 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 27 أفريل 1981 اقتنيتم بموجب بطاقة النقل عدد *** من المقتطع عدد *** قطعة أرض صالحة للبناء من العقار المعر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.