L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1237/2013 · 28/05/2013

حول الاعفاء من شرط الادلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار احد اطرافه جزائري الجنسية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من شرط الإدلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار أحد أطرافه جزائري الجنسية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 24 أفريل 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 27 أفريل 1981 اشترت والدتكم السيدة *****في حق أبنائها ****** و****** و******* و****** بموجب بطاقة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.