من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من شرط الإدلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار أحد أطرافه جزائري الجنسية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 24 أفريل 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 27 أفريل 1981 اشترت والدتكم السيدة *****في حق أبنائها ****** و****** و******* و****** بموجب بطاقة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.