Régime applicable aux sommes versées en contrepartie de services de publicité et de marketing réalisés à l'étranger (Pays de l'UMA)
حول الخصم من المورد بعنوان خدمات الاشهار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي غ.ط. 1035 12 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان خدمات الإشهار. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012.
وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مختصة في خدمات الإشهار وأنّه في إطار نشاطها ستتولّى إسداء خدمات إشهار ببلدان المغرب العربي (ليبيا والجزائر والمغرب) لفائدة حرفاء بتونس وطلبتم معرفة هل يتعيّن عليكم تطبيق الخصم من المورد بعنوان المبالغ المتقاضاة مقابل خدمات الإشهار المذكورة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسات الإشهار المقيمة بكل من ليبيا والجزائر والمغرب مقابل خدمات الإشهار المسداة بالبلدان المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ الخدمات المذكورة لا يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 13 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990.
غير أنه إذا دفعت المبالغ مقابل إنجاز خدمات تسويق « Marketing » والتي تعدّ ضمن الدراسات الاقتصادية لما تتطلبه من دراسة للأسواق وطريقة الإشهار أو مقابل استعمال أو حقّ استعمال نماذج إشهارية أو تصاميم، تكون المبالغ المدفوعة في هذا الإطار خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبارها واردة ضمن تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليها بالفصل 13 من الإتفاقيّة المذكورة.
Page 2
هذا ولمزيد التوضيح حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسات الإشهار غير المقيمة أو المدفوعة لفائدتكم من قبل حرفائكم المنتفعين بالخدمة، الرجاء مدّي بمزيد من الإيضاحات حول طبيعة الخدمات المسداة وبنسخ من العقود المبرمة في الغرض.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء القيمة المضافة بنسبة 18 % خدمات الإشهار المنجزة من قبلكم ببلدان المغرب العربي لفائدة حرفائكم بتونس باعتبارها عمليات تجارية من غير البيوعات مستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% الخدمات المتعلقة بعمليات الإشهار المنجزة لفائدتكم ببلدان المغرب العربي وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على شركتكم في هذه الحالة خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المتعلقة بخدمات الإشهار المنجزة من قبل مزوّديها الأجانب وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريًا من الأداء المذكور بالنسبة إلى مزوّديكم ببلدان المغرب العربي.
وتقبلوا، سيـدي ، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime applicable aux sommes versées à une société marocaine en contrepartie de services de publicité à distance
- Services de publicité réalisés par une société française
- Opérations de Marketing et de publicité réalisées par les personnes morales non établies en Tunisie
- Régime applicable à des sommes versées en contrepartie de services rendus à l'étranger
- حول طرح مصاريف الإشهار