L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1035/2012 · 12/07/2012

Régime applicable aux sommes versées en contrepartie de services de publicité et de marketing réalisés à l'étranger (Pays de l'UMA)

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان خدمات الاشهار المرجع: مكتوبكم بتاريخ21 جوان 2012 وبعد لقد تضمن مكتوبكم أن شركتكم مختصة في خدمات الإشهار وأنه في إطار نشاطها، ستتولى إسداء خدمات إشهار ببلدان المغرب العربي (ليبيا والجزائر والمغرب) لفائدة حرفاء بتونس وطلبتم معرفة هل يتعين عليكم تطبيق الخصم من المورد بعنوان ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.