من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان خدمات الاشهار
المرجع: مكتوبكم بتاريخ21 جوان 2012
وبعد
لقد تضمن مكتوبكم أن شركتكم مختصة في خدمات الإشهار وأنه في إطار نشاطها، ستتولى إسداء خدمات إشهار ببلدان المغرب العربي (ليبيا والجزائر والمغرب) لفائدة حرفاء بتونس وطلبتم معرفة هل يتعين عليكم تطبيق الخصم من المورد بعنوان ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.