مذكرة خاصة عدد 222 بتاريخ 16 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيك اللذان طلبت بمقتضاهما معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة بتونس إلى مؤسسة إشهار مقيمة بالمغرب مقابل خدمات مسداة بالمغرب تتعلق بالإشهار عن بعد، يشرفني إعلامك أنه بالرجوع إلى نص الإتفاقية المبرمة بي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.