مذكرة خاصة عدد 968 بتاريخ 2 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكما أنكما تعتزمان بعث شركة خدمات فلاحية ذات مسؤولية محدودة مختصة كليا في تعاطي نشاط التلقيح الإصطناعي للأبقار وفقا لكراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 فيفري 2012 وطلبتما معرفة النظام الجبائي المطبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.