مذكرة خاصة عدد 164 بتاريخ 6 فيفري 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنكم تمارسون نشاط طبيب بيطري وتنوون في هذا الصدد التعاقد مع فني فلاحي للقيام بعملية التلقيح الإصطناعي للأبقار. وستكون العلاقة الشغلية التي تربطكم بالمعني بالأمر علاقة مؤجر بأجير على أساس عقد يضبط حقوق الطرفين. و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.