مذكرة خاصة عدد 199 بتاريخ 04 فيفري 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما أعلاه أنكم تمارسون نشاط طبيب بيطري وتنوون في هذا الصدد التعاقد مع فني فلاحي للقيام بعملية التلقيح الإصطناعي للأبقار.وستكون العلاقة الشغلية التي تربطكم بالمعني بالأمر علاقة مؤجر بأجير على أساس عقد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.