مذكرة خاصة عدد 1701 بتاريخ 10 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لفد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم بالإضافة إلى نشاطكم الأصلي كطبيب بيطري، تمارسون نشاطا ثانويا يتمثل في التلقيح الإصطناعي للأبقار وطلبتم معرفة هل يخضع رقم المعاملات المتأتي من النشاط الثانوي للمعلوم الموظف لفائدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.