من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالملاجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع بيوعات تاجر تفصيل خاضع للأداء على القيمة المضافة لفائدة تجار آخرين للترفيع بـ25% في قاعدة الأداء المذكور، يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.