مذكرة خاصة عدد 1666 بتاريخ 29 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه تم إخضاع وارداتكم لبعض المنتوجات للترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2003 وتساءلتم عن نسبة الأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.