مذكرة خاصة عدد 205 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن الشركة "ت" المتمثل نشاطها في تجارة التفصيل تولت بيع منتجاتها على حالتها لتجار آخرين وبالتالي، إكتسبت صفة تاجر جملة من الناحية الجبائية، وهي تعتزم إنشاء فروع للشركة يقتصر نشاطها على تجارة التفصيل.
وطلبتم توض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.