من وزير المالية
الى
الموضوع: حول معرفة قيمة الارض المستوجبة تضمينها بالمحاسبة تبعا لعملية مراجعة جبائية اولية لنقص في القيمة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين على شركة "ق العقارية" تسجيل أرض بالمحاسبة على أساس الثمن المصرح به بعقد الشراء أو على أساس الثمن المعدل من طرف إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.