مذكرة خاصة عدد 601 بتاريخ 05 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبك أن مكتبك يتولى إسداء خدمات تكوين لفائدة المؤسسات المنتفعة بآلية حقوق السحب وتوظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه الخدمات وذكرت أن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يقوم بخلاص المبالغ دون إعتبار الأدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.