L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 162/2025 · 24/11/2025

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2025

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2025. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2025.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ما يفيد أن مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قد أعلمتكم بعدم انخراط شركة "*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.