مذكرة خاصة عدد 1477 بتاريخ 31 سبتمبر2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يقوم بدفع مبالغ مقابل عمليات التكوين في إطار حقوق السحب طبقا للأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009.
ويتم دفع هذه المبالغ إما مباشرة إلى مكاتب التكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.