مذكرة خاصة عدد 904 بتاريخ 15 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه بموجب عقد شراء مؤرخ في 22 مارس 2013 قمتم مع السيد "ث" والسيد "م" بإقتناء قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء غير مرسمة بإدارة الملكية العقارية وكائنة بحدائق المنزه معتمدية المنيهلة وذلك لدى السيد "ح"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.