L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 815/2020 · 21/05/2020

Défaut d’origine

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول معلوم إنجرار الملكية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 ماي 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الإعفاء من دفع معلوم انجرار الملكية وذلك بعنوان عقد بيع محرر بتاريخ 19 نوفمبر 2019 ويتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري 78959 و الذي ألت ملكيته إلى البائع بمو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.