من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم التكميلي بعنوان الانجرار الجباني للملكية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد بيع بتاريخ 23 أفريل 2015 بين *** ومصرف *** في إطار عقد تمويل بالمرابحة وقد انجرت ملكية البائع السيد"...." بمقتضى عق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.