من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب التوضيحات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 26 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل أن عمليات شراء أملاك أو خدمات عن طريق أذون التزود Bons de commande تعتبر صفقات خاضعة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0،5%، يشرفني إعلامكم أنه تعتبر صفقة كل إتفاق يتضمن إلتزامات قابلة للتنفيذ بين الأط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.