حول طلب تمكين الهياكل الصحية العمومية والموزعين بالجملة للأدوية من التزود بمادة الكحول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
د-2024-08-30102-0000466 31 ماي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية
الموضوع: حول طلب تمكين الهياكل الصحية العمومية والموزعين بالجملة للأدوية من التزود بمادة الكحول. المرجع: مكتوب وزارة الصحة الوارد علينا بتاريخ 22 أفريل 2024.
وبعد، تبعا لمكتوب السيد وزير الصحة المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي يطلب بمقتضاه خاصة تمكين الهياكل الصحية العمومية وتجار الجملة للمواد الصيدلية من التزود بمادة الكحول بصفة إستثنائية تبعا لتوقف […] منذ سنة 2010 عن تزويد هذه الهياكل بالمادة المذكورة وكذلك تبعا لسحب التراخيص في فتح مخازن الكحول لفائدة بعض "تجار الجملة للأدوية" بإعتبارهم مستثنيين من هذه التراخيص، يشرفني إحاطتكم علما بانـه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تبقى عملية التزود بمادة الكحول من مشمولات وكالة الكحول، كما أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد من 03-22 إلى 08-22 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يتعين على مستغلي مخازن الكحول المعدة لصنع المشروبات الكحولية والكحول المعدة لصنع المواد الصيدلية والعطورات والخل والكحول المعدّة للإستعمال الصناعي والمنزلي قبل ممارسة نشاطهم الحصول على ترخيص مسبق لفتح مخزن للكحول من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل، وبالتالي لا يمكن منح تراخيص في فتح مخازن كحول لفائدة المؤسسات موضوع مكتوب الوزارة المذكورة بإعتبار أنه لم يتّم التنصيص عليها ضمن الأنشطة المخول لها الحصول على ترخيص في الغرض.
أما فيما يتعلق بتنقيح أحكام الفصل المشار إليه أعلاه فإنه من مشمولات الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
Page 2
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمت دعوتنا لحضور جلسة عمل حول الموضوع بتاريخ 04 جوان 2024 تحت إشراف الإدارة العامة للمساهمات.
بالنيابة المدير العام للأداءات والسلام نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.