الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل التزود بمادة حديد معرين التزود بمادة حديد البناء
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.