حول طلب إبداء الرأي حول تمكين السيد *********من التزود بمادة الكحول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F د-2024-08-30102-0000677 08 اوت 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب إبداء الرأي حول تمكين السيد […] من التزود بمادة الكحول. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع طلب مدكم برأينا حول تساؤل […] بخصوص مواصلة تزويد السيد […] صاحب المعرف الجبائي عدد […] بمادة الكحول موضحين أن المصالح المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات تقدمت في مناسبة أولى بمراسلة عرضت من خلالها الإخلالات التي تمّت معاينتها، ثم قامت بمراسلة ثانية بينت من خلالها إمكانية إعادة تزويد المعني بالأمر بالكحول.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه في ما يتعلق بالإجراءات الراجعة إلينا بالنظر وبالرجوع إلى الملف الجبائي للمعني بالأمر، تبين أنه متحصل على ترخيص في فتح مخزن كحول طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد من 22-03 إلى 22-08 من تعريفة المعاليم الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. وذلك بعنوان نشاطه المتمثل في "صناعة العطور".
هذا وقد قام بتاريخ 02 فيفري 2024 بتحيين مبلغ الضمان البنكي المستوجب خلال سنة 2024 طبقا لأحكام الفصل 21 من نفس الأمر.
مع العلم وأنه قد وردت على مصالحنا المختصة بتاريخ 11 مارس 2024 مراسلة من قبل المعني بالأمر يطلب بمقتضاها تمكينه من التزود بمادة الكحول وتمت إجابته بمقتضى مكتوبنا عدد ص-2024-08-30102-0000137، بأن التزود بمادة الكحول يبقى من مشمولات وكالة الكحول وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
والسلام المدير العام للأداءات الامضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.