حول التزود بمادة الكحول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2024-08-30102-0000137 28 ماي 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول التزود بمادة الكحول. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التدخل قصد تمكينكم من التزود بمادة الكحول، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فإن عملية التزود بمادة الكحول تبقى من مشمولات وكالة الكحول. وبالتالي أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمصالح الوكالة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرّوية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إبداء الرأي حول تمكين السيد *********من التزود بمادة الكحول
- حول طلب تمكين الهياكل الصحية العمومية والموزعين بالجملة للأدوية من التزود بمادة الكحول
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل التزود بمادة حديد معرين التزود بمادة حديد البناء
- حول طلب قائمة إسمية فى الشركات التي تتزود بمادة الكحول خارج مسالك التوزيع القانونية
- حول وضعية السيدة **********