من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب الانتفاع بالاعفاء من الاداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع ممول بهبة من قبل المفوضية الاوروبية.
المصاحيب : مكتوبكم الوارد بالفاكس بتاريخ 26 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات والخدمات المنجزة تنفيذا لمكونات مشروع ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.