L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1047/2024 · 19/09/2024

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع ممول بهبة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع ممول بهبة.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 سبتمبر 2024.  تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي حول الأحكام الجبائية الواردة بمشروع اتفاقية الشراكة المزمع إبرامها بين البنك ********* والبنك ***********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.