Exonération de la TVA des acquisitions de biens, équipements et services financées par un don international
طلب شهادة إعفاء الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 435 14 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب شهادة إعفاء الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوباك عدد 142 و143 بتاريخ 18 فيفري 2013.
لقد أفدت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (CREDIF) أمضى إتفاقيتي شراكة مع هيئة الأمم المتحدّة للمساواة بين الجنسين وإستقلالية المرأة (ONU FEMMES) وهي هيأة متفرّعة عن الأمم المتحدّة ومع صندوق الأمم المتحدّة للسكّان (UNFPA) قصد منح المركز (CREDIF) إعتمادين ماليين وذلك لتنفيذ أنشطة بتونس طبقا للبرنامج المحدّد بالإتفاقيتين.
وطلبت تمكين مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (CREDIF) من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاته حتّى يتمكّن من تنفيذ برامجه.
وجوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
هذا وبإعتبار أنّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (CREDIF) مؤسسة عمومية، فإنّ إقتناءاته من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة في نطاق التعاون الدولي تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك في حدود مبلغ الهبة الممنوحة إليه بمقتضى إتفاقيتي الشراكة مع هيئة الأمم المتحدّة للمساواة بين الجنسين وإستقلالية المرأة (ONU FEMMES) وصندوق الأمم المتحدّة للسكّان (UNFPA).
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلّمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الإعفاء من الضرائب
- Exonération de la TVA des acquisitions de biens, équipements et services financées par un don international
- Suspension de la TVA au titre des acquisitions de biens et de services financées par un don dans le cadre de la coopération internationale
- Exonération des acquisitions financées par un don international de la TVA
- Supension de taxe sur la veleur ajoutée au titre des acquisitions financées par un don dans le cadre de la coopération entre le gouvernement suédois et le gouvernement tunisien.