مذكرة خاصة عدد 83 بتاريخ 20 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتكم الممولة بهبة من قبل المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان،
يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.