من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب ترخيص استثنائي للانتفاع بنظام التسبقة على الاداء على التكوين المهني
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار اليه اعلاه بالمرجع و المتضمن طلبكم النظر في إمكانية منح الديوان******ترخيصا إستثنائيا للإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.