من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم النظر في إمكانية إدراج مؤسستكم في قائمة المؤسسات المنتفعة بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.