L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 38/2024 · 23/04/2024

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 فيفري 2024.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين ******************** من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الضرورية لنشاطها، يشرفني إحاطتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.