L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 69/2024 · 06/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع الجمعية الايطالية ******* بتونس من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الممولة من قبل الجمعية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.