من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع الجمعية الايطالية ******* بتونس من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الممولة من قبل الجمعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.