الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول تمكين شركة " ***** " بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بعنوان إقتناءاتها من وسائل النقل.
المرجع : إحالتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.