L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1529/2014 · 24/09/2014

إبداء الرأي حول تمكين شركة " ***** " بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بعنوان إقتناءاتها من وسائل النقل

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : إبداء الرأي حول تمكين شركة " ***** " بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بعنوان إقتناءاتها من وسائل النقل.    المرجع : إحالتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.