L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 149/2024 · 31/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2024  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة ******** تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز عمليات التهيئة العقارية الفلاح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.