حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000149-30102-08-2024
2024 ماي 31
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2024.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "الوكالة […] تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز عمليات التهيئة العقارية الفلاحية في إطار تنفيذ مشروع […] الممول عن طريق هبة في إطار التعاون بين تونس وألمانيا. وتطلبون تمكينها من مواصلة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور باعتبار أنه تم التمديد في آجال تنفيذ الأشغال المذكورة إلى غاية 15 سبتمبر 2024.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تنتفع خاصة بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنّه يمكن " للوكالة […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور أعلاه خلال فترة التمديد المذكورة أعلاه.
وبالتالي، ولتجسيم الامتياز المطلوب فإنّ الوكالة المذكورة مدعوة للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بنهج […]
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. بالنيابــة والســلام المدير العام للأداءات الإمضاء: […] بوهربة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.