الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري .
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 مارس 2024 .
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.