L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 58/2024 · 22/04/2024

حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري . المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 مارس 2024 .  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.