L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 41/2024 · 21/03/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأن وزارة التشغيل والتكوين المهني أبرمت اتفاقية هبة مع الحكومة الفدرالية السويسرية تتعلق بتمويل المرحلة الأولى من مشروع "أفاق الشباب الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.