حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
9 - أكتوبر 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضـوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المـرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة السياحة والصناعات التقليدية أبرمت اتفاقية هبة مع الحكومة الفدرالية السويسرية تتعلق بمشروع "تونس وجهة مستدامة" وتم بمقتضاها تكليف الجمعية السويسرية " [...] " من قبل الجانب السويسري بالتصرف في الهبة وتنفيذ المشروع. وتطلبون على هذا الأساس تمكين الجمعية من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع والتي سيتواصل إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2028.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار اليها بالفقرة الأولى أعلاه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن جمعية " [...] " هي الهيكل المتصرف في المشروع لفائدة وزارة السياحة والصناعات التقليدية، فإنه يمكنها الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الضرورية لإنجاز المشروع وذلك شريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع وذلك بعد تقديم نسخة كاملة من اتفاقية التمويل تتضمن جميع الملاحق وقائمة الشراءات التي سيتم تمويلها على حساب الهبة. هذا يتعين التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة "الفائدة وزارة السياحة والصناعات التقليدية ".
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات [؟] نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.