L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2025 · 09/10/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة السياحة والصناعات التقليدية أبرمت اتفاقية هبة مع الحكومة الفدرالية السويسرية تتعلق بمشروع تونس وجهة مستدامة" وتم بمقتضاها تكليف الجمعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.