من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 نوفمبر 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار اتفاقية الهبة المبرمة بتاريخ 12 سبتمبر 2025 بين الحكومة التونسية والوكالة***"****" والمتعلقة بمشروع دعم الشراكة الفرنسية التو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.