حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2024-08-30102-0000009 16 فيفري 2024 من المديرة العامة للاداءات إلى […] الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 22 جانفي 2024.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية […] أبرمت اتفاقية هبة مع الصندوق […] تتعلق بتمويل مشروع […] الرامي إلى مكافحة التطرف العنيف والتصدي له من خلال دعم مرونة المجتمع الذي انطلق تنفيذه ابتداء من 01 جويلية 2022 وسيتواصل إلى غاية موفي شهر ديسمبر 2025. وتطلبين على هذا الأساس تمكين الجمعية من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المشروع المذكور واسترجاع الأداء الذي دفعه في السابق.
وجوابا يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنك مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لتقديم مطلب في الغرض مرفقا بنسخة كاملة من اتفاقية التمويل تحمل امضاءات الأطراف المتعاقدة وتتضمن جميع الملاحق وقائمة الشراءات التي سيتم تمويلها على حساب الهبة. هذا يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
هذا وبالنسبة للأداء على القيمة المضافة التي تحملته الجمعية نظرا لعدم استظهارها بشهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور فإن هذا الأداء يبقى مستوجبا وغير قابل للإرجاع.
وتقبلي فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الامضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.