L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 9/2024 · 16/02/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك بتاريخ 22 جانفي 2024.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ******* أبرمت اتفاقية هبة مع الصندوق ***************** تتعلق بتمويل مشروع ******* الرامي إلى مكافحة التطرف العنيف والتصدي له من خلال دعم مر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.