مذكرة خاصة عدد 662 بتاريخ 10 جوان 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والمتضمن طلب النظر في إمكانية طرح الفوارق بين فوائد القروض المدفوعة فعليا والإستهلاكات المسجلة بهذا العنوان بالموازنات، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
على أساس مبدإ سنوية الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.